مرسوم رقم 72-115
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-115 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الأراضي . 1538
المادة 11
ان التأليف العضوى للجنة الترسيم المهندسي الدولة ومسح الاراضي ، يحدد كما يلى :
1 - الكاتب العام لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية 2 مدير الادارة العامة بوزارة المالية ، 3 مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي،
4 - احد مهندسي الدولة مرسم ومعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ممثلا للموظفين .