مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 9
ان مبلغ منحة الاستقرار يصبح نسبيا للدخل المحسوم من الفراس بالنسبة للدخل الكامل المحسوم مسن الحصة الممنوحة في حالة منح حصة منشأة فيها أغراس جديدة لم تأت بعد بثمارها، وتطبق في هذه الحصة عمليات أخرى.
ويوقف اداء هذا المبلغ عند بدء انتاج هذه الاغراس.