مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 5
تبلغ اعانة الاستقرار 150 دج في الشهر وتتم الدفعة الأولى عند التنصيب الفعلي للمنتفع، ويمكن ان يدفع قسط منها عينا.