مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 4
تمنح إعانة الاستقرار في جميع الحالات ابتداء من تاريخ تنصيب المنتفع على القطعة الممنوحة له، ولا يمكن ان يتم هذا التنصيب على كل قطعة ارض الا بعد أن يرفع صاحب -