مرسوم رقم 72-111
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة 3
تدفع الاعانة للاستقرار مهما كان شكل المنح، مقابل عمل يتم في الاراضي الممنوحة او مقابل مساهمة في اشغال ذات مصلحة جماعية تتم في الاطار البلدي.
وبوجه عام تكون هذه الاعانة مرتبطة بتنفيذ عقد المنح بجميع شروطه.