مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 9
اذا لم يكن للمستحق عند وفاته فرع ذكر، وفي حالة عدم وجود أى شخص من ذوى حقوقه بدون مورد فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد، وفقا للقوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات.