مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 6
ان حقوق المستحق لقطعة أرض قابلة للانتقال الى أحد فروعه الذكور من عمود النسب اذا توفرت في هذا الاخير الشروط المطلوبة في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليكون مستحقا، واذا تعهد زيادة على ذلك بالتكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم، والذين يعيشون تحت كنف المستحق الاول، وعند الاقتضاء كذلك بالتكفل بهذا الاخير اذا أصبح غير أهل للعمل .