مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 6
ان حقوق كل مستحق فى الاستغلال قابلة للانتقال الى احد فروعه الذكور من عمود النسب ، اذا توفرت في هذا الاخير الشروط المطلوبة في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليكون مستحقا ، واذا تعهد زيادة على ذلك بالتكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم والذين يعيشون تحت كنف المستحق الاولي، وعند الاقتضاء كذلك ، بالتكفل بهذا الاخير اذا اصبح غير أهل للعمل