الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثالث — اعادة النظر
المادة 35
ان احكام هذا العقد تكون موضوع اعادة النظر، في الاحوال التالية :
I اذا توفرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بواسطة
- الاستثمارات العمومية التي من شأنها ان تؤدى الى تحسين الارض الممنوحة وتسهيل تنصيب مستحق آخر او اكثر على الارض 2 في حالة التخصيص الجديد للقطعة نتيجة للتصريح باستثمارها في المنطقة الواقعة فيها، 3 اذا حل فرع ذكر للمستحق فى القطعة المتروكة عن - هذا الاخير ....