مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة الأولى
يهدف هذا العقد الى تحديد حقوق والتزامات الاشخاص المستفيدين من المنح الجماعي، بعنوان قرار السنج رقم الصادر بتاريخ ............ ..... ..................
الفصل الاول قوام الاستغلال اراض مزروعة :
- حراثة (هكتار ار سقي هكتار از بور)
- زراعة البقول (هكتار) آر ،سقي هكتار آر بور) زراعة الاشجار (هكتار) آر سقي هكتار آر بور) عدد الشجر ونوع الاغراس - مع بيان النوع)