مرسوم رقم 72-108
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-108 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية . 776
الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع
المادة الأولى
بمجرد افتتاح عمليات الثورة الزراعية بصفة رسمية يباشر في كل بلدية وتحت سلطة الوالي في تأليف المجالس الشعبية البلدية الموسعة طبقا للمواد 177 الى 183 من الامر رقم 71-23 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.