مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
المادة 80
يمكن للتعاونيات ان تؤسس فيما بينها اتحاديات محلية وجهوية او مركزية ، لتسيير مصالحها المشتركة ، ويحدد قانونها الاساسي العام بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .