مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
المادة 79
اذا ظهرت من تصفية التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية خسارة في الاصول ، يعد الشركاء مسؤولين على وجه التكافل بتسديد الديون التي استقرضتها الشركة وذلك بنسبة حصة كل شريك في رأسمال الشركة وعلى كل فان مسؤولية كل شريك مقتصرة على خمسة أمثال مبلغ الحصص فى الرأسمال المكتتب بها ، الا ما تعلق بتسديد القروض المضمونة بالمسؤولية التضامنية ويتدخل الصندوق الوطني للتعاون عند الاقتضاء وبصفة اضافية ، المضمان التزامات التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ..