مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
المادة 78
تؤول الأموال الصافية ، فى حالة الحل ، بعد تسديد الديون ورأسمال الشركة المحرر، وحسب كل حالة، بموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو مقرر الجمعية العامة ، الى تعاونيات أو مجموعات تعاونية تحضيرية زراعية أخرى