الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الاول — المجلس التنفيذي الموسع للولاية › القسم الاول — تشكيله و سيره
المادة 2
تطبيقا للمادة 174 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، لا يجوز لاحد ان يشارك في مداولات المجلس الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 التنفيذي الموسع للولاية، اذا كان يحوز مصالح يمكن ان تؤثر عليها تدابير تأميم الارض الكلى أو الجزئي.
ويحقق الوالى فى احوال المعذرة، ويعلم المعنيين بمقرر مسبب قانونا. 1 المادة 3 : لا يستعاض عن الاعضاء في المجلس التنفيذي للولاية، في حالة المعذرة المشروعة المنصوص عليها في المادة 174 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية.