الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الرابع — المكلف بمهمة لدى الولاية للثورة الزراعية
المادة 26
يقوم المكلف بمهمة بجميع المهام المعهود بها اليه من قبل الوالى فى اطار تحضير وتنفيذ التدابير الخاصة بالثورة الزراعية على تراب الولاية.
فيشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي الموسع للولاية بصفته مقررا، ويقدم تقريره للمجلس على المستوى المحلى ويعرض عليه جميع الاقتراحات التي يمكن ان تساعد المجالس الشعبية البلدية الموسعة لاستكمال مهامها .
ويقوم بعمل الاتصال بين المجلس التنفيذي الموسع للولاية وادارات الدولة الاخرى. ويحضر مداولات المجلس الشعبى للولاية بصوت استشارى.