الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الرابع — المكلف بمهمة لدى الولاية للثورة الزراعية
المادة 25
يكون المكلف بمهمة الممثل الخاص لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وفقا لمال المادة 239 من الامر المتعلق بالثورة الزراعية.
وهو مكلف بمراقبة وتنسيق المهام التقنية المتعلقة بتأميم ومنح الاراضي على تراب الولاية.
وينبغى عليه في نطاق مهمته هذه السهر بوجه الخصوص مع المجالس الشعبية البلدية الموسعة على حسن انجاز عمليات احصاء الاراضي على مستوى البلدية.
ويمكنه ان يحضر مداولات المجالس الشعبية البلدية الموسعة بصوت استشاري .