مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الاول — المجلس التنفيذي الموسع للولاية › القسم الاول — تشكيله و سيره
المادة الأولى
يشكل المجلس التنفيذى الموسع للولاية المنصوص عليه في المادة 179 من الامر المتضمن الثورة الزراعية، بمجرد الاعلان عن الافتتاح الرسمي لعمليات الثورة الزراعية في الولاية التي تجرى فيها وذلك تحت سلطة الوالي .