الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — السير
المادة 17
يوافق المجلس الشعبى للولاية في نهاية كل اسبوع على برنامج عمل الاسبوع الذي يليه، على شكل جدول اعمال مفصل وذلك بناء على اقتراح مكتبه.
ويعد هذا الجدول بالاتصال مع المجلس التنفيذي الموسع للولاية، مع مراعاة تقدم اشغال المجالس الشعبية البلدية الموسعة وتحضير الآراء التي يتعين على المجلس التنفيذي الموسع عرضها على المجلس.
وبعد المصادقة على جدول الاعمال، يعلن هذا الاخير