الباب الثاني — مجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 7
تؤسس المجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع من المالكين المستغلين مباشرة لقطعة من الارض ويتعهدون بعدم طلب قسمة الاستغلال طيلة مدة سريان المفعول للقانون الاساسي الخاص بالمجموعة .
ويجوز لجميع المالكين الشركاء لاستغلال مشاع مهما كان أصل شيوعهم ان ينضموا لهذا الشكل من المجموعات.
وتستهدف المجموعة صيانة الموحدة الاقتصادية للملكية الزراعية وتمكين المالكين على الشيوع والمستغلين مباشرة من متابعة استغلالهم بصفة جماعية.
ويمكن للمجموعة في هذا المضمار، انجاز كل عملية انتاج واستثمار وكل عملية شراء وبيع للمنتجات أو الخدمات المرتبطة بالاستغلال التي تتكلف بها .