الباب السادس — احكام مالية
المادة 72
تقتطع من الفوائض السنوية ، المبالغ الضرورية لتمويل الصناديق التعاونية التي تزود حسب ترتيب الاولوية المذكورة بعده وفقا للكيفيات المحددة فى القوانين الاساسية الخاصة :
صندوق الاحتياط القانوني الادنى 10 ٪ ، صندوق النقود المتداولة للحد الادني 10 ٪ ، صندوق الاستثمار للحد الادنى 10 % • ومع مراعاة هذا الحد الادنى ، تحدد في القوانين الاساسية الخاصة النسب المئوية للدفعات التي تؤدى لكل من هذه الصناديق .
كما توضح فيها كذلك ، مساهمة كل صنف من التعاونيات او مجموعات التعاونيات فى الصندوق الوطني للتعاون وعند الاقتضاء في صندوق اجتماعي خاص بالتعاونية أو المجموعة.
ومع مراعاة المادة 74 ، يمكن ان يوزع الباقي تحت شكل مردودات ، اذا سمحت بذلك القوانين الاساسية . وفي حالة العكس ، يؤدى الى صناديق أخرى محدثة من طرف الجمعية العامة ، أو يؤدي الباقي الى صناديق قائمة سابقا