الباب الثاني — مجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 6
تؤسس مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار اما بمبادرة مستغلى الارض، التي يمكن ان يتحسن انتاجها بشكل محسوس بفضل اشغال التهيئة التي تستكملها، واما بمساعدة او مبادرة الدولة.
وعندما يتلقى المستفيدون من الثورة الزراعية الاراضي المتروكة سابقا، وغير المستغلة على وجه كاف او تتطلب تهيئات تعجز عنها الامكانيات الفردية، فانهم ملزمون تحت طائلة سقوط حقهم في صفة المستفيد بان يؤسسوا فيما بينهم مجموعات زراعية للاستثمار، ويستهدفون اساسا، انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها للاستغلال المعقول، والاستعمال الامثل العوامل الانتاج المتوفرة، وامتلاك التأطير التقني الملائم.
فتستهدف هذه المجموعة استثمار الاراضي المعتبرة كاراض غير مزروعة او غير مهيأة على الوجه الكافى قصد استغلال معقول ومردود مغل وانجاز الاشغال الكبرى للتهيئة العقارية. وينبغى على هذه المجموعة ان تتحول الى تعاونية فور ادراكها هدفها في الاستثمار.
ان الوسائل الجماعية للمجموعات التعاونية التحضيرية للاستثمار والمنشأة بمبادرة او بمعونة الدولة، تمونها هذه الاخيرة، بعنوان الرأسمال الخاص بالشركة وتسير تحت مراقبتها .