مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب السادس — احكام مالية
المادة 68
تكون السنة المالية للتعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية سنوية ويحدد افتتاح و اختتام السنة المالية في القانون الاساسي .
وتحدد في القوانين الاساسية لكل صنف من التعاونيات | او مجموعات التعاونيات التحضيرية نوع مواردها واساسها و معدلها .