مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 67
يجوز للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات بسبب الخطأ الجسيم الذي يكون قد ارتكبه بيد انه يجوز لوزير الوصاية او ممثله ان يطلب من الجمعية العامة التدقيق من جديد فى المسألة ، وينبغي على ممثل الوزير فى هذه الحالة ان يحضر اجباريا جلسة هذه الجمعية وكذلك الاقتراع النهائي .