الباب الاول — التعاونيات
المادة 5
التعاونية الزراعية للخدمات :
اولا - التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات :
تؤسس هذه التعاونية من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بتسيير مزرعة ومهما كانت صفتهم، وتكون هذه المزرعة واقعة في النطاق الاقليمي للبلدية : المزرعسة المسيرة ذاتيا، التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين تعاونيات الاستغلال والانتاج الزراعى ومجموعات التعاونيات التحضيرية المستفيدون الفرديون بعنوان الثورة الزراعية والمستغلون الزراعيون الخصوصيون بعد انتهاء عمليات الثورة الزراعية في البلدية.
و تستهدف هذه التعاونية تنظيم الانتاج الزراعي لاعضائها وتحسين اوضاع معيشتهم وعملهم .
ولهذا الغرض، ينحصر دورها فيما يلى :
1 - بصفة عامة :
أ ان تضع تحت تصرف اعضائها مجموع الخدمات الضرورية للاستغلال الافضل للاراضى التي يخدمونها، ولتكثيف وتنويع منتجات هذه الاراضي، وعند الاقتضاء، تسويق هذه المنتجات بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، ب ان تشارك في تراب البلدية وفى اطار المخطط الوطني، في عمليات التهيئة والاستثمار والاستخدام الكامل وتحسين ظروف المعيشة والعمل
2 - بصفة خاصة :
أ فيما يتعلق بالمستفيدين من الثورة الزراعية :
ان تساهم في التوزيع المادى للقروض ومساعدة الدولة المخصصة لهم وذلك بمجرد تنصيبهم على الاراضي الممنوحة لهم، ان تساعد المستفيدين من الثورة الزراعية، ضمن اطار التعاونية على القيام بالالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام الامر المتضمن الثورة الزراعية، وان تقوم بمراقبة عدم خرق هذه الالتزامات
- ان تتكفل باسرة المستفيدين المتوفين او العجزة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية .
ب - فيما يتعلق بنشاطات الخدمات الواجب قيامها بها بحد ذاتها :
- تزويد اعضائها بالمنتجات والادوات والمعدات الضرورية للانتاج الزراعي،
- الاشغال الموصى عليها من قبل اعضائها وبصفة خاصة ما يتطلب ذلك من الوسائل التي لا تتوفر لكل منهم على حدة، انجاز التجهيزات والانشاءات الخاصة بالاستثمار على استغلالات اعضائها،
- تسويق المنتجات الزراعية وخزنها وتعبئتها وتحويلها بناء على طلب اعضائها، وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل.
ثانيا - التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية :
تنشأ هذه التعاونية من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بتسيير مزرعة بصفتهم مستحقين او مالكين. وهي تستهدف استعمال وسائل الانتاج من غير الأرض، بصفة مشتركة وعلى الوجه الأكمل، والتي يتعذر على كل عضو امتلاكها بمفرده وكذلك انجاز كل نوع من الاشغال التي تعود بالنفع المشترك على اعضائها .
ويجب ان تتضمن تسمية التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ذكر النشاط الرئيسي الذي تمارسه كتعاونية زراعية للخدمات والتموين أو تعاونية زراعية لخدمات الري الخ .....
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767