الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثالث — رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية
المادة 59
يمثل الرئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية امام العدالة وفى جميع اعمالها المدنية وكذلك امام السلطات المحلية والهيئات الاجنبية عن التعاونيات أو مجموعات التعاونيات التحضيرية .
ويتعين عليه كذلك، ان يوجه كل سنة للمجلس الشعبي البلدي ما يلي :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير،
- نسخة من ميزانية الاستغلال وحسابه،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بالتدقيق في الحسابات ويسهر على أن يقوم مندوب الحسابات بتوجيه تقريره السنوى طبقا للمادة 66 ادناه .