الباب الاول — التعاونيات
المادة 4
التعاونية الزراعية للانتاج :
تؤسس هذه التعاونية من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل جماعي فتتخذ تسمية لها في هذه الحالة : « التعاونية الزراعية للانتاج للثورة الزراعية ..
ويمكن ان ينضم اليها المستفيدون بصفة فردية وصغار الفلاحين وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي.
ويمكن ايضا ان تؤسس مما يلي :
ا - من الفلاحين وصغار الفلاحين فقط، الذين يستغلون اراضيهم مباشرة ويملكونها، ب من قدماء المجاهدين دون غيرهم، الذين تكون الدولة عهدت اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة للزراعة .
ان عدد اعضاء التعاونية الزراعية للانتاج لا يقل عن خمسة اعضاء.
فتقوم هذه التعاونية على استغلال واحد يستهدف الانتاج الجماعي. ويجوز لها ان تقوم باية عملية للشراء والبيع الداخلين في اطار نشاطها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-165 (ج.ر عدد 1 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : التعاونية الزراعية للانتاج وتربية المواشي.
تكتسي تعاونية الانتاج احدى الاشكال التالية : 4 الجريدة الرسمية أ تتخذ التعاونية الزراعية للانتاج المؤسسة من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل جماعي تسمية التعاونية الزراعية للانتاج للثورة الزراعية .
ويمكن أن ينضم اليها المستفيدون بصفة فردية وصغار الفلاحين وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي ..
ويمكن أن تؤسس أيضا ممايلي :
من الفلاحين وصغار الفلاحين فقط، الذين يستغلون أراضيهم مباشرة ويملكونها ،
(2) من قدماء المجاهدين فقط الذين تكون الدولة قد عهدت اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة للزراعة .
ب - تعاونية تربية المواشى :
تتخذ تعاونية تربية المواشى المؤسسة من المستفيدين من الثورة الزراعية لتربية المواشى تسمية التعاونية الرعوية لتربية المواشي للثورة الزراعية • ويمكن أن ينضم اليها صغار مربى المواشي وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي ويمكن أن تؤسس أيضا من صغار مربي المواشي الذين يستغلون مواشيهم مباشرة ويملكونها يحدد العدد الادنى لاعضاء التعاونية الزراعية للانتاج أو تعاونية تربية المواشى بخمسة (5) أعضاء .
ج - تعاونية الانتاج التي لها نشاط غير النشاط المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب - أعلاه .
وتحتوى هذه التعاونيات على قانون أساسي نموذجي متميز لكل نوع من النشاط ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ولاسيما المادة 13 منه.
يرسم مايلي :