مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 48
يشتمل مجلس التسيير على :
بالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية البالغة أقل من 10 أعضاء والحائزة على تلك الهيئة : 3 قائمين بادارة ،
- من 10 الى 25 عضوا : 5 قائمين بادارة أكثر من 25 عضوا : 7 قائمين بادارة