مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 46
بالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية التي تتكون من اقل من 10 اعضاء، فلا يقتضى ان يكون لها مجلس تسيير .
وعندما تتعلق الحالة بتعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية ليس لديها هذه الهيئة ، فان جمعيتها العامة تحوز سلطات مجلس التسيير وعلى وجه الخصوص حق انتخاب رئيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية.