الباب الاول — التعاونيات
المادة 3
التعاونية الزراعية للاستغلال المشترك :
تؤسس هذه التعاونية من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل فردى بقصد الاستغلال المشترك للاراضي الممنوحة لهم والاستعمال المشترك لوسائل الانتاج الأخرى التي الا يمكن توفرها لكل واحد منهم على حدة. ويمكن ان ينضم 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 ه اليها الفلاحون وصغار الفلاحين بنسبة واحد من هؤلاء الاخيرين مقابل 3 مستفيدين .
كما يمكن ان تؤسس هذه التعاونية من الفلاحين وصغار الفلاحين القائمين بالاستغلال المباشر دون غيرهم، والمالكين لاراضيهم والذين يقررون العمل بصفة مشتركة على اراضيهم واستعمال كل او جزء منها او من وسائل الانتاج بصفة | جماعية .
ان عدد اعضاء التعاونية الزراعية للاستغلال المشترك لا يقل من 3 اعضاء.
ويرتكز الاستغلال المشترك اولا وبوجه الضرورة على اعداد مخطط الزراعة التكميلية، ويمكن ان تنظم فيه المبادلات بين اعضاء التعاونية وكذلك الشراء والبيع الداخلين في اطار نشاطها .