الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 39
تبلغ استدعاءات الشركاء للجمعيات العامة قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لاجتماعاتها ويعين فيها مكان و تاريخ وساعة الاجتماع. ويجوز ايضا ان تكون ملصقة فى تحديد سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية طبقا لاهداف المخطط على المستوى البلدي البحث في جميع النزاعات الناشئة بين اعضائها او بين هؤلاء الاخيرين والتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية، وذلك بغية التوصل لتسوية ودية، تعيين وعزل القائمين بالادارة ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى البحث في الميزانية وتقارير النشاط في نهاية السنة المالية والمصادقة عليها او تصحيحها، تخصيص النتائج، طبقا للقوانين الاساسية الخاصة بكل صنف من التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية
- البت في تعيين مدير، عندما يحتفظ لها في القوانين الاساسية بالمبادرة لتعيينه في التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية .
وزيادة على ذلك، فانها تحيل الى المجلس الشعبي البلدي عن طريق رئيسها جميع التقارير والميزانيات المنصوص عليها فى القوانين الاساسية الخاصة .
وهي تبت في طلبات الانضمام وفي احوال الاقصاء ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة.