الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 38
لا يحوز الشريك الحاضر او الممثل الا صوتا واحدا، مهما كان عدد الحصص المكتتب بها في الشركة .
ان القوانين الاساسية للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية، المؤلفة من اشخاص طبيعيين ومعنويين يمكن ان ينسب بموجبها الى كل شريك عدد من الاصوات يكون عاملا الفعالية كل مجموعة منضمة، بيد ان عدد الاصوات المنسوبة الى كل شريك لا يمكن ان تتجاوز عشر مجموع عدد الاعضاء.
ويجرى على غرار ذلك بالنسبة لاتحاديات التعاونيات وفي حالة التصويت بالوكالة، فان الشريك الوكيل لا يجوز أكثر مما يحوز شريك واحد زيادة عما له من اصوات