مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 37
تتشكل الجمعية العامة من مجموع المشاركين.
وتجتمع في دورات عادية مرتين | على الاقل في السنة، ويجب ان ينعقد اول اجتماعاتها خلال الاشهر الثلاثة التالية لتأسيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية . ثم توضح دورية هذه الاجتماعات بموجب القوانين الاساسية النموذجية .
كما تجتمع في دورات نغير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك .