مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة
المادة 36
ان هيئات تسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية هي :
- الجمعية العامة ب مجلس التسيير، عند الاقتضاء
- - رئيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية
- المدير، عند الاقتضاء.