مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الرابع — الرأسمال
المادة 35
يحفض عند الاقتضاء رأسمال الشركة بمقدار الحصص المسددة للشركاء المعفيين او المقصيين وبالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المؤسسة فقط من مالكين مستغلين مباشرة، فاذا كان رأسمالها قد نقص الى اقل من ثلث المبلغ الاقصى الذي وصل اليه منذ التأسيس، تعين على الجمعية العامة غير العادية البت في حل التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية .