الباب الرابع — الرأسمال
المادة 33
يمكن لكل شريك منسحب او مقصى من التعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية، ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الاساسية او النظام الداخلي لكل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية، ان يسترجع حصصه في الشركة المكتتب بها منقوصة بنسبة ما اصابها من خسارة في الشركة عند الاقتضاء.
بيد ان مجلس التسيير، يمكنه ارجاء تسديد الحصص خلال مدة لا تتجاوز سنتين اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك 10 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه