مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الرابع — الرأسمال
المادة 32
تصادق الجمعية العامة على بيع الحصص المسددة قيمتها بتمامها ، ولا يجوز اتمام البيع الا بين شريك وشخص من الغير تكون الجمعية العامة، قد وافقت مسبقا على انضمامه الى التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية •