مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الرابع — الرأسمال
المادة 30
تسدد قيمة الحصص التي يكتتب فيها اما بالاداء النقدي، واما بالاسهامات العينية التي يحدد بدلها وفقا للاجراء المحدد في القوانين الاساسية .