مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
المادة 2
ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لهم صفة المستغل الزراعى المباشر، سواء كانوا من المستفيدين من الثورة الزراعية او من قدماء المجاهدين الذين عهدت اليهم | الدولة بالانتفاع من اموالها المنقولة وغير المنقولة المعدة للاستعمال الزراعى، أو سواء كانوا من الملاكين، يمكنهم ان يتشاركوا فيما بينهم ضمن الاوضاع التعاونية او التعاونية التحضيرية المحددة بعده.