الباب الرابع — الرأسمال
المادة 28
يحدد في القوانين الاساسية النموذجية قوام رأسمال الشركة بالنسبة لكل صنف من التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية .
- واذا نص في القوانين الاساسية المنموذجية على توزيع حصص الشراكة فتعد هذه الحصص اسمية وغير مجزأة .
يجوز للدولة او غيرها من الجماعات العمومية، زيادة عما تقدم، اما ان تقدم اسهاما انتفاعيا من الاموال المنقولة او غير المنقولة، واما ان تساهم بقروض واعانات في زيادة رأسمال الشركة للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة كذلك بواسطة الهبات والوصايا.
ويمكن زيادة رأسمال الشركة بواسطة انضمام اعضاء جدد او بالاكتتاب في حصص جديدة مقررة من الجمعية العامة للشركاء، ولا يزاد رأسمال الشركة بادراج المبلغ الاحتياطي.