مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثالث — الشركاء
المادة 27
يجوز للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية قبول انضمام اشخاص من الغير ممن ليسوا شركاء للاستفادة من خدماتها بصفتهم مستغلين وذلك ضمن الشروط المحددة في قوانينها الاساسية ونظامها الداخلي.
فاذا اختارت هذا الحق، فيتعين عليها قبول هؤلاء الاشخاص كشركاء، في حالة طلبهم ذلك.