مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثالث — الشركاء
المادة 25
يحوز الشركاء حقوقا متساوية في تسيير التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالنسبة للتعاونيات التي تضم في نفس الوقت اشخاصا طبيعيين واشخاصا معنويين وكذلك لاتحاديات التعاونيات .