مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثالث — الشركاء
المادة 24
يتعين على الاعضاء حين التأسيس او الانضمام وبعد المصادقة على القوانين الاساسية. أن يكتتبوا في رأسمال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين الاساسية.
وان يستعملوا خدمات التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية لجميع العمليات التي يمكنها اتمامها في اطار الهدف الوارد في القانون الاساسي.