مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثالث — الشركاء
المادة 22
توضح كيفيات التأسيس والانضمام والانسحاب والاقصاء، بموجب القوانين الأساسية النموذجية لكل شكل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية . 1 ان وفاة الاعضاء او انسحابهم او اقصاءهم لا يترتب عليه حل التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية، انما تستمر بحكم القانون بين الاعضاء الآخرين بشرط مراعاة احكام القوانين الاساسية.