الباب الثالث — الشركاء
المادة 21
ان الانضمام للتعاونيات والمجموعات الزراعية والانسحاب منها طواعي.
يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين عهد اليهم الانتفاع او التسيير للاموال المنقولة او غير المنقولة المملوكة الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 بصفة كلية او جزئية للدولة او غيرها من الجماعات العمومية ان يؤسسوا تعاونيات او مجموعات تعاونيات تحضيرية أو ينضموا الى ما هو موجود منها بقصد :
- الانتاج الجماعي والاستغلال المشترك او استثمار الاراضي المعهود بها اليهم،
- تسويق منتجاتهم وتحويلها، تلبية ما يحتاجون اليه من الخدمات.
توضح في القوانين الاساسية الخاصة بكل شكل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية، وعلى وجه الخصوص، الشروط التي يمكن ان يقبل فيها المالكون الخصوصيون كاعضاء في التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية المؤسسة من قبل المستفيدين من الثورة الزراعية ونسبة هؤلاء المالكين