مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثالث — الشركاء
المادة 20
تؤسس التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية من اشخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون العام او القانون الخاص، يمارسون نشاطهم في الانتاج الزراعى وتربية الحيوانات والاستغلال الغابي او الصناعة التقليدية الريفية.
وينبغي ان تكون اعمار الاشخاص الطبيعيين 21 عاما كاملا، ماعدا ما يخالف ذلك بموجب نصوص خاصة، وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، وان يزاولوا نشاطهم في نطاق التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية.