مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثاني — التأسيس والترخيص والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 19
يتعين على الشركات المرخصة قانونا باختيار تسمية للشركة تتضمن عنوان « التعاونية الزراعية ، أو المجموعة الزراعية .. 1 ولا يجوز لاية شركة أو جمعية اخرى استعمال هذه التسمية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات .