مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثاني — التأسيس والترخيص والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 17
يتعين على التعاونية ان تودع خلال الشهر الذي يلى حصولها على الترخيص لدى كتابة ضبط المحكمة وفي مقر الولاية، نسختين محررتين على ورق عاد ما يلي :
- القانون الاساسي للتعاونية او المجموعة او الاتحادية الحاصلة على الترخيص جدول القائمين بالادارة ومندوب الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم، اسم وعنوان المدير، عند الاقتضاء.