الباب الثاني — التأسيس والترخيص والايداع والاشهار › الفصل الاول — التأسيس والترخيص
المادة 16
يرخص للتعاونيات الزراعية ولمجموعات التعاونيات التحضيرية واتحادياتها بموجب مقرر صادر عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عندما تنص قوانينها الاساسية على ذلك.
ولهذا الغرض، فانها تضع بمساعدة التعاونية البلدية المتعددة الخدمات ملفا يشتمل على نسخة من قوانينها الاساسية ومحضر الجمعية العامة التأسيسية مع قائمة باسماء المكتتبين بالرأسمال الأولى، وعند الاقتضاء جدول الدفعات المؤداة من الاعضاء وكذلك جدول القائمين بالادارة ومندوبي الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم ..
فيودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى، الذي يتعين عليه استكمال الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة.
يمكن ان يرفض الترخيص في حالة عدم صحة اجراءات التأسيس او عدم مطابقة القوانين الاساسية للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية او اتحادية التعاونيات للقوانين الاساسية النموذجية او عدم مراعاة الاحكام التنظيمية او التشريعية .
واذا لم يبلغ أي رفض بالترخيص خلال مدة شهر واحد من تاريخ احالة ملف الترخيص الى الوزارة الوصية، من قبل المجلس الشعبي البلدى عد الترخيص المطلوب مكتسبا.
وتمنح كل تعاونية رقما بتسجيلها وكذلك كل مجموعة تعاونية تحضيرية او اتحادية للتعاونيات حاصلة على الترخيص، ويتعين عليها لزوما ذكر هذا الرقم في جميع الوثائق الصادرة عن الشركة .