مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الاول — احكام عامة
المادة 13
يجوز للتعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية اجراء المبادلة بين بعضها البعض على الخدمات والمنتجات، كما يجوز ان تضع الواحدة تحت تصرف الاخرى كلا او جزءا من عقاراتها وأدواتها ومعداتها .
ويجوز لها بصفة استثنائية شراء المنتجات غير الصادرة عن استغلالات شركائها او زبائنها، وذلك لاعادة بيعها، فيما اذا كان قانونها الاساسي ينص على ذلك.